كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٢٧

كتاب الطهارات

قال غيره: صحيح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر ونقوا البشرة " (1) وفي هذا ما قد أفاد العموم لهما، إلا لعذر وإلا فالترك لشيء منهما بالعمد حرام على من فعله، ومن أتى ما ليس له في دينه، وإن قل هلك، إلا أنه لا بد في هذا الموضع من أن يختلف في قطع عذره وهلاكه، بما دون الظفر أو الدرهم في مقداره، والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة): عن مؤلفه، وفيمن اغتسل من الجنابة، ثم أخبره أحد أن شيئا من بدنه لم يصبه الماء، فإن صدقه لزمه أن يرجع إليه، وإلا فليس عليه إلا أن

يكون ثقة

وعلى قول آخر: فيجوز أن لا يلزمه حتى يخبره ثقتان، ويعجبني في المأمور أن لا يدع [في] (2) مثل هذا تصديقه، وإن لم تكمل ثقته من كل وجه، والأخذ بالاحتياط في قول كل من أعلمه حسن، لمن أمكنه في غير [ما] () أضاعه، لما هو أولى به حاله أن يتهمه، وإن لم يكن في منزله الحجة عليه ما كلمه إلا أنه ليس له على حال أن يلزمه نفسه في موضع ما جاز له أن يتهمه، والله أعلم، فينظر في هذا كله، مع ما قد تقدمه في فضله، ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله، فإن غير الحق لا يجوز لحرامه على حلال، والتوفيق بالله لا غيره والسلام

(1) سبق تخريجه (1) في (ب) غير موجودة.

(3) في (أ) غير موجودة.