كتاب الطهاراتالجزء ١ · صفحة ٥٢٨ كتاب الطهاراتمسائلفي ذكر ما يجوز للجنب والحائض أو لا524 ٥٢٨ / ٨٦٤ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.