كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٣٧

كتاب الطهارات

قلت له: وما كان من شربه للماء أو ما أشبهه من شيء، فلا يلزمه أن يتخلل منه في قول من تعرفه من الفقهاء؟

قال: نعم لأنه ليس له بقيه تمنع من غسله، فيجوز لأن يلزمه في إجماع أو على رأي جاز فيه لعدله، كلا وإنما يؤمر أن يتمضمض من قبله، لا لشيء غير ما يراد له من آدابه، لا ما زاد عليه من لزومه له، فإنه لا يلزمه على حال، و إن أمره به في بابه

قلت له: وما عدا من بدن الجنب أو الحائض أو النفساء، ما القول في حكمه؟ قال: فليس له إلا حكم الطهارة، ما لم يصح كون زوالها عنه بما يعرض من نجاسة في الإجماع، أو على رأي في موضع جواز الرأي، وإلا فهو كذلك، ولا نعلم أن أحدا يقول بغير هذا أبدا، في ذلك

قلت له: وما كان لهؤلاء من ريق أو مخاط أو عرق؟

قال: فهو على ما به من الطهارة في أصله، ما لم يعرض له من النجاسة، ما لا بد وأن يخرجه عما كان من قبله، ولا نعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: ولا فرق بين الحائض والجنب في هذا؟

قال: نعم إذ ليس فى الحق ما يدل على صحة الفرق.

قلت له: وما مسهما من رطوبة طاهرة أو مساه، لا من موضع الأذى منهما؟

قال: ففي الاتفاق من قول الفقهاء ما دل على طهارته من الرجال والنساء قلت له: وما لم يكن في أيديهما شيء من النجاسة فلا بأس بما نالاه بهما من الماء، أو ما يكون من سؤرهما؟

533