كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٣٩كتاب الطهارات
قال: لا أدري ما له من عله توجبه في الحق، والذي معي في هذا، أنهما على
سواء فيه
قلت له: فهل يجوز لهما عمل الطعام، وذبح ما قد أبيح من الطير أو ما يكون من بهيمة الأنعام فيحل أكله؟
قال: هكذا معي في هذا، لا غيره، من قول بالمنع، إذ لا يجوز أن يصح فيه إلا جوازه بالقطع، وإن أعجب في الذبح بعض من قال في الجنب، أنه يتوضأ ثم يذبح، فقد أجازه على غير وضوء
قلت له: وفي هذا من قوله ما دل بالمعنى، على ما به أراده من استحبابه لا ما زاد عليه من لزومه معه على حال؟
قال: نعم، لجوازه في قوله على غيره من تركه، إن فعله على حال قلت له: وعلى هذا يكونان في غسل الموتى، وتطهير ما تنجس من الأشياء؟
قال: نعم، هو كذلك، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك
قلت له: ويجوز لهما أن ييمما المريض، أو يكبرا له في الصلاة؟
قال: قد أجيز لهما، ولا نعلم أن أحدا يقول بغير الإجازة فيهما
قلت له: ويجوز لهما تلاوة القرآن أم لا؟
قال: قد [قيل] (1) بالمنع من جوازه لهما إلا من ضرورة. قيل: إلا الآية والآيتين، لما أراده من تذكر، أو فتح على أخيه أو تأنس من
وحشه.
(1) في (أ) غير موجودة.
535