كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٤٠كتاب الطهارات
وقيل: إلى سبع آيات.
وقيل: ما لم يفتتح السورة ويختمها
قلت له: ويجوز لهما مس المصحف لغير ضرورة بهما؟
قال: فعسى أن لا يكون مثل القراءة، إلا أنه لا يتعرى من أن يلحقه في جوازه معنى الاختلاف على حال
قلت له: فإن قرآه ولم يحركا به لسانهما؟
قال: فلا بأس عليهما، لأنه مما قد أجيز لهما
قلت له: وهل لهما أن يحملاه أم لا؟
قال: قد قيل إنه ليس لهما أن يحملاه، وقيل بجوازه لهما من سيره الذي يعلق
به
قلت له: فإن خافا عليه الضياع من يد سرقة أو ماء يغرقه أو نار تحرقه أو ما يكون من نحو هذا؟
قال: فعسى أن لا يجوز فيه إلا جوازه، إلا وأنه موضع ضرورة، فأخشى على هذا أن يلزمهما مع القدرة فيكون عليهما
قلت له: فالقراءة له لغير ضرورة في ثوب فيه حيض أو جنابة؟
قال: قد قيل فيما فيه الجنابة بالكراهية، ولعلي أن أقول في دم الحيض، بأنه كذلك، إن صح ما أراه في ذلك
قلت له: ويجوز لهما في القرآن أن يكتباه، مع ترك الحركة به من اللسان أم لا
؟
536