كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٤٠

كتاب الطهارات

وقيل: إلى سبع آيات.

وقيل: ما لم يفتتح السورة ويختمها

قلت له: ويجوز لهما مس المصحف لغير ضرورة بهما؟

قال: فعسى أن لا يكون مثل القراءة، إلا أنه لا يتعرى من أن يلحقه في جوازه معنى الاختلاف على حال

قلت له: فإن قرآه ولم يحركا به لسانهما؟

قال: فلا بأس عليهما، لأنه مما قد أجيز لهما

قلت له: وهل لهما أن يحملاه أم لا؟

قال: قد قيل إنه ليس لهما أن يحملاه، وقيل بجوازه لهما من سيره الذي يعلق

به

قلت له: فإن خافا عليه الضياع من يد سرقة أو ماء يغرقه أو نار تحرقه أو ما يكون من نحو هذا؟

قال: فعسى أن لا يجوز فيه إلا جوازه، إلا وأنه موضع ضرورة، فأخشى على هذا أن يلزمهما مع القدرة فيكون عليهما

قلت له: فالقراءة له لغير ضرورة في ثوب فيه حيض أو جنابة؟

قال: قد قيل فيما فيه الجنابة بالكراهية، ولعلي أن أقول في دم الحيض، بأنه كذلك، إن صح ما أراه في ذلك

قلت له: ويجوز لهما في القرآن أن يكتباه، مع ترك الحركة به من اللسان أم لا

؟

536