كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٤

كتاب الطهارات

قلت له: وما كان له من أنواع النجاسة عين قائمة في ذاتها مثل الدم أو ما أشبهه؟ (1) قال: فالموضع نجس على حال ما دامت العين [فيه] (2) [قائمة] (3) وبعد زوالها فالاختلاف] (4) في طهارته إلا أن يكون بالماء الطهور في الإجماع، أو على رأي في موضع جواز الرأي عليه، وإلا فهو كذلك بما فيه

قلت له: وإن ضربته الشمس أو الريح أولا فزال ما به حتى لم يبق لها فيه عين ولا أثر؟

قال: نعم لما [فيه] (5) من قول إنه لا يطهر إلا بالماء.

وقول: إنه يطهر بالشمس والريح.

وقول: بما يكون منها

وقول: بما أزالها من كسح أو وطء أو ما يكون من حركة، وإن لم تضربه شمس

ولا ريح. وقول: إن زوال العين موجب لرده إلى ما [كان] (6) به من حكم الطهارة في الحين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الأرض يطهر بعضها بعضا " (7).

وقد مر [من] (8) القول في هذا فتكرر [ولا] (9) بأس

(1) الكلام بين القوسين من صفحة 7 إلى نهاية القوس غير موجود في (ب).

(2) في (ب) غير موجودة.

(3) في (أ) غير موجودة.

(4) في (أ) ما الاختلاف

(5) في (ب) به.

(1) في (ب) غير موجودة. (7) أخرجه:

1 - ابن ماجة باب الأرض يطهر بعضها بعضا رقم (532) (1/ 177) دار الفكر بيروت

2 - سنن الدرامي باب الغلام الذي لم يطعم رقم (742) (206/ 1) دار الكتاب العربي بيروت سنة

1407 ط الأولى

- مصباح الزجاجة حديث (222) (77/ 1) أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني دار العربية بيروت

سنة 1403 ط 2

(8) في (أ) غير موجودة.

(9) في (ب) فلا.

50