كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٥

كتاب الطهارات

قلت له: فالحصى والصفا، مثل الأرض في هذا

قال: نعم في بعض القول

•

لا

وقيل: [بالفرق] (1) بينهما و [أنه] (2) لا يطهرهما إلا الماء وقيل: إنه لما استوى بالأرض من الحصى حكمها؛ والله أعلم بالفرق؛ فإني لا أراه ولا أقول بخروجه من الحق

قلت له وما كان من نباتها فتنجس، [و] (3) من معادنها [بشيء] (4) أصابه جاز لأن يخرج في طهارته بغير الماء معنى ما في حكمها من قول أم لا؟

قال: نعم [إلا أنه] (5) قد شدد في الثياب ما لم يشدد فيما عداها من أنواع نباتها، ولكنه غير خارج من الاختلاف على حال لقول من أجازه؛ وقول: من لم يجزه حتى قال: إنه لا يعلم في ذلك اختلافا

قلت له: وما تنجس من الأرض بشيء من البول أو الماء النجس أو [ما] (6) أشبههما من شيء ما حد طهارته بغير الماء في رأي من قاله؟

قال: فحده في البول زوال أثره، وفي الماء جفافه على هذا القول.

قلت له: وعلى هذا الرأي فالشمس أو الريح أو كلاهما في كم تطهره مما ليس له

عين قائمة؟

قال: قد قيل: في ثلاثة أيام. وقيل: في يوم واحد وقيل: لا حد له إلا ذهابه.

(1) في (أ) ما الفرق.

(2) في (ب) أنهما.

(3) في (ب) أو. (4) في (ب) لشيء.

(5) في (ب) غير موجودة. (6) في (أ) غير موجودة.