كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٤٣كتاب الطهارات
قال: قد أجيز له، فلا شيء عليه وقيل: بالمنع له من هذا كله (1)، إلا أن يكون من بعد غسله، إلا أن جوازه أصح.
قلت له: وما زايل الجسد من شعره قبل أن يغتسل [فبقى] (2) في بدنه أو في ثوبه، هل له أن يصلي به أم لا؟
قال: قد قيل فيه بالإجازة على حال، لأن لزوم الغسل على الجنب، لا على الشعر في الأصل، فبقى في لزومه عليه.
وقيل: لا يجوز إلا من بعد أن يغسل، وإلا فلا صلاة له معه
وقيل: بالمنع من جوازه على حال [لأن] (3) التعبد به بعد زواله عن الجسد قد زال، فالغسل له لا ينفعه، إلا أن الأول أصح.
قلت له: فإن وقع على الغير، فبقي في ثوبه أو في بدنه، فالقول فيهما واحد أم
لا؟
قال: فهذه مثل الأولى، فأي فرق بينهما في ذلك
قلت له: فإن تنور أو تحنى أو تطلى بشيء، ما القول فيه؟
قال: قد قيل بالمنع له من هذا، حتى يغسل الموضع وقيل: بجوازه مطلقا، إلا أنه يعرك حتى لا يبقى منه شيء، وهذا هو القول لا ما فبله، إلا أن يكون على وجه ما به يراد من الاحتراز، خوفا على مكانه من أن يحول بينه وبين وصول الماء إليه، لا لغيره من تحريمه عليه، و إن لم
يمنع من ذلك
قلت له: فإن هو اضطر إلى شيء من هذا؟
) في (ب) غير موجودة. (1) في (ب) فيبقى.
() في (ب) غير موجودة.
539