كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٤٤

كتاب الطهارات

قال: فعسى أن لا يجوز فيه إلا جوازه على حال، وربما يكون عليه

قلت له: فهل له وعليه في جهاد العدو أن يخرج إليه على ما به من جنابة أم لا؟

قال: نعم، يجوز له في موضع نفله، ويلزمه في موضع فرضه، ولا نعلم أنه يختلف في جوازه لعدله، ألا وإن في قصة غسيل الملائكة حنظلة بن عامر، ما يدل على ذلك

قلت له: فإن بدا له أن يدخل المسجد، أيجوز له من قبل أن يغتسل أم لا؟ قال: قد قيل بالمنع [له] (') من دخوله، إلا أن يكون لضرورة، وإلا فلا جواز له، لما جاء عن النبي صلى أنه قال: " أدخل المسجد في أي حال كنت إلا جنبا " فان في هذا من قوله، ما دل على أنه ليس له ذلك.

قلت له: أما فيه من قول غير هذا فتخبرني به؟

قال: بلى إن فيه عن القوم قولا بما دونه من الكراهية، وقولا بالإجازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا " (1).

وقولا: إن له أن يمر به ولا يقعد فيه.

وقولا: ليس له ذلك

قلت له: فهل في [هذه] (3) الآراء ما عدا المنع من قولهم، ما يخرج في العدل فيجوز أن يكون رأيا أم لا؟

قال: إن في قول أبي محمد ()، ما دل على أنه قد أجازه موافقا الرأي من قال فيه بالإجازة، وإذا صح جاز في الأخرى أن لا يبعد من أن يلحقه، فيكون فيه

في (ب) غير موجودة.

سبق تخريجه.

(3) في (أ) هذا. (4) سبق ترجمته.

540