كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٦كتاب الطهارات
قلت له: فإن بقي له زوك أو رائحة؟
قال: فهو على حالة من النجاسة ما دام الزوك به قائما.
وعلى قول آخر: فيجوز فيه لأن يكون طاهرا، وأما الرائحة فعسى أن لا يكون [لها] (1) حكم في ذلك
قلت له: فالماء النجس من بعد جفافه لا بأس به، وإن بقي أثره أم ماذا فيه؟
قال: ففي القول: عليه أنه كذلك [لا فرق] (2) بينه وبين البول في ذلك
قلت له: فإن وطئ كلب على أثر شيء من الطين فنجسه متى يطهر؟
قال: إذا يبس الأثر
وقيل: بنجاسته ما دام أثره بالموضع قائما
قلت له: فإن بني جدار بطين نجس؟
قال: فإذا يبس طهر، وقيل إن والجه لا يطهر
قلت له: فإن عمل من هذا الطين تنورا أيطهر إن أوقد عليه النار، [و] (3) يجوز
من بعد أن يخبز فيه أم لا؟
قال: نعم قد قيل هذا إلا إنه لا بد وأن يلحقه معنى الاختلاف في ذلك
قلت له: وما له في هذا من النجاسة عين قائمة بالشيء فلا يطهر إلا بزوالها؟
(1) في (أ) بها.
(2) في (أ) لفرق. (3) في (أ) غير موجودة.
02