كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٦

كتاب الطهارات

قلت له: فإن بقي له زوك أو رائحة؟

قال: فهو على حالة من النجاسة ما دام الزوك به قائما.

وعلى قول آخر: فيجوز فيه لأن يكون طاهرا، وأما الرائحة فعسى أن لا يكون [لها] (1) حكم في ذلك

قلت له: فالماء النجس من بعد جفافه لا بأس به، وإن بقي أثره أم ماذا فيه؟

قال: ففي القول: عليه أنه كذلك [لا فرق] (2) بينه وبين البول في ذلك

قلت له: فإن وطئ كلب على أثر شيء من الطين فنجسه متى يطهر؟

قال: إذا يبس الأثر

وقيل: بنجاسته ما دام أثره بالموضع قائما

قلت له: فإن بني جدار بطين نجس؟

قال: فإذا يبس طهر، وقيل إن والجه لا يطهر

قلت له: فإن عمل من هذا الطين تنورا أيطهر إن أوقد عليه النار، [و] (3) يجوز

من بعد أن يخبز فيه أم لا؟

قال: نعم قد قيل هذا إلا إنه لا بد وأن يلحقه معنى الاختلاف في ذلك

قلت له: وما له في هذا من النجاسة عين قائمة بالشيء فلا يطهر إلا بزوالها؟

(1) في (أ) بها.

(2) في (أ) لفرق. (3) في (أ) غير موجودة.

02