كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٥١كتاب الطهارات
قلت له: فإن اضطر في المس إلى نقدها، أو إلى ما يكون من حفظها خوفا من ضياعها، ولم يمكن له تأخيرها؟
قال: فهذا موضع الضرورة، وفي قول الربيع (1) _ رحمه الله _ ما دل على جوازه له
قلت له: فأي شي يعجبك من هذا في أسماء الله فتختاره؟
قال: يعجبني لمن أمكنه أن ينزها تعظيما لها بلا أن أخطئ في دينه من قد أتى فيها، ما قد أجيز له في الرأي، فجاز له في حينه أن يعمل به، والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد (2)، والجنب لا يجوز له الدخول في المسجد، إلا من حال يخاف على نفسه إن لم يدخل، فحينئذ يتيمم
والله أعلم.
6
قال غيره: قد قيل بالمنع له من دخوله، إلا لما أجازه له في حاله، من شيء خافه على نفسه أو دينه أو ماله، فإنه يتيمم فيدخل كما في قوله إن أمكنه، وإلا جاز له في موضع عذره على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): عن الشيخ عبد الله بن مداد (3)، ورجل أجنب وأراد أن يقرأ القرآن عبدالله مداد (3) وبيته بعيد عن الماء، أو قريب، ولكنه يكايد (أ) المسير إلى الماء، وإن حمل على نفسه بلغ الماء بلا مخافة، ولكن يتعاجز، أيتيمم؟
(الجواب): لا يجوز للجنب أن يتيمم، ويقرأ القرآن إلا من عدم الماء، لو لعذر
، والله أعلم.
سبق ترجمته.
سبق ترجمته.
(3) سبق ترجمته.
(أ) أي يتكاسل عن السير إلى الماء.
547