كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٥٧كتاب الطهارات
له به من الأصل، إلا أن يكون مما لا يجوز، وإلا فهو كذلك والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه أبو حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر، إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحتلم فأصابته جنابه فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المسجد ().
قال غيره: نعم، إلا أنه على قول لرأي من أجازه لخروجه من غيره تيمم، وعلى هذا يكون القول في جميع المساجد عموما لها، لعدم ما بها من مخرج عن المسجدين في مثل هذا، وإن كانا أعظم حرمه وأكثر فضلا، فلا بد من أن يكون فيه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه، عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط، القرآن، قال: يقرؤوا إن
شاءوا (2).
قال غيره: قد قيل في هؤلاء أنهم لا يقرؤون القرآن، إلا من ضرورة أو ما يكون على رأي في جوازه، وإلا فهو كذلك، ولعل من خرج في حدثه عن الثلاثة الأولى، أن يكون من الإجازة أدنى، إلا أنه لا يتعرى من قول بالمنع ما لم يكن على طهارة كاملة بوضوئها، والله أعلم فينظر في ذلك.
انظر الحبل المتين، ص (152). انظر الحبل المتين، ص (152).
553