كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٥٨

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه، الفضل بن يسار عن أبي جعفر، قال: لا بأس أن يتلوا الحائض والجنب القرآن.

قال غيره: وهذه هي الأولى لا غيرها، فالقول فيهما على سواء والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه، محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر، الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرآن من القرآن ما شاء، إلا السجدة، ولا يدخلان المسجد، [إلا] (1) مجتازين، ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين

الحرمين.

قال غيره: قد قيل أنهما لا يمسانه، إلا أن يكون من وراء شيء،، فعسى أن

يرخص فيه

وقيل: لا يجوز إلا من ضرورة إليه، وكذالك لا يحملانه إلا أن يكون لعذر. وقيل: بجوازه لهما من علاقته، وما جاز [لهما] (2) أن يقرأه من الرخصة فيه أو لما أجازه على حال، فعسى في آية السجدة، أن يكون كغيرها، إذ لا أجد ما يخصها، فإن يكن من جهة السجود، فجواز تأخيره على رأي من ألزمه إلى حد التطهر (3) موجود و [أما] (أ) ودخولهما الحرمين، أو من يكون من المساجد مجتازين أو لما أراده من القعود في حين، فقد مضى القول ما دل

على ما فيه من منع، وأجازه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

في (ب) غير موجودة.) في (ب) له. (2) في (ب) التطهير. (أ) في (ب) إنما.

554