كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٥٩

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه، محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: قلت الحائض والجنب يقرآن شيئا من القرآن؟

قال: نعم، ما شاءا إلا السجدة.

قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أدري في هذا من قوله، أنه لأي عله استثني من الجملة نفس السجدة دون ما عداها، إذ لم أجد ما يدلني على صحة الفرق لحجة تقوم به في الحق، والذي عندي في قراءتها، إن صح ما أراه أنها في موضع الضرورة والاختيار، كغيرها من القرآن، والله أعلم، فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه، عمار بن موسى عن أبي عبد الله قال: لا يمس الجند درهما ولا دينارا عليه اسم الله؟ قال غيره: قد رخص في هذا بعض الفقهاء، وشدد فيه آخرون، ويعجبني أسماء الله أن تعظم، فلا يمسها على غير طهارة، إلا من ضرورة، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه، الحلبي عن أبي عبد الله لا بأس بأن يختضب الرجل وهو

جنب

قال غيره: نعم، إلا أنه لا بد له في الموضع عند غسله من إزالة ما يمنع الماء، حالة فعله وإن طهره كما يجزيه من قبله، فهو الذي يؤمر في مثله، وا

أعلم، فينظر في ذلك

الله

ههه