كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٧كتاب الطهارات
قال: نعم إلا أن يكون في موضع العجز عن زوالها فعسى في التيمم له أن يقوم [فيه] (1) مقام الغسل ضرورة إليه، وإلا فهو كذلك، وربما كان على رأي في
ذلك
قلت له: فالتنور يشوى فيه لحم نجس فيبقى فيه شيء من الدسومة [ما الرأي] (2) في تطهيره؟
قال] (3): قد قيل [فيه] (4): أن يغسل بالماء حتى يزول ما به من نجاسة وقيل: يحمم بالنار حتى تزول عينها وقيل: يكسر فلا ينتفع به على هذا الرأي في مثل ما قد جعل له أو ما يكون من
نحو ذلك
قلت له: أفلا يطهر على حال إن بولغ في غسله حتى يزول ما به من ظاهره ويبلغ الماء إلى داخله فيأتي على ما أصابه أم لا؟
قال: بلى إن في الآثار ما يدل بالمعنى في مثله على طهارته فلا معنى من بعده لأن يؤمر بكسره أبدا من أجله على هذا من أمره والله أعلم؛ فينظر في عدله
قلت له: وما خالط الطين من شيء له ذات من النجاسة فأحرق حتى صار رمادا؟
قال: قد قيل في طهارة رماده باختلاف، ويعجبني رأي من يقول بفساده؛ لأنه [تبع] (5) لأصله، فأحرى ما به] ((6) أن يكون بعد على ما به من قبلة [إن] (7) صح ما رآه في ذلك
(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (أ) فالرأي.
(3) في (ب) غير موجودة. (4) في (ب) غير موجودة. (5) في (أ) يتبع. (6) في (ب) غير موجودة. (7) في (أ) أم.
03