كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٦١كتاب الطهارات
قال غيره: صحيح إلا أنه لا بد لهما في قراءة البسملة من أن يكونا على ما بالآية من قول بالمنع، إلا من ضرورة، وقول بالإجازة على حال، وأما إسرار في أنفسهما، ولم يحركا به لسانهما، فلا بأس به عليهما، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك والله أعلم.
رجع
(مسألة): ومنه وفي النفساء تطهر قبل أربعين يوما، هل يجوز لها أن تقرا القرآن، وترفع المصحف، وتدخل المسجد، وتلبس حرزا؟
(الجواب وبالله التوفيق، إذا كانت طاهرة فجائز لها إذا كانت طاهرة فجائز لها جميع ما ذكره، وإن كانت غير طاهرة، فلا يجوز أن تمشي فوق المصلى، والله أعلم
قال غيره: نعم يجوز لهما لن تقرأ القرآن وتحمل المصحف، فتلبس من الحروز ما يكون من آياته، وتدخل المسجد أو المصلى، من بعد أن تطهر في هذه المدة من نفاسها، فتطهر بالماء أو [بالصعيد] (1) في موضع جوازه [لها] (2)، وإلا فليس لها في المنع والإجازة من قبلهما إلا حكم النفساء، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ووجدت في الأثر، أنه يجوز حمل المصحف بسيره للجنب
والحائض، أصحيح ذلك أم لا؟
فنعم صحيح والله أعلم.
قال غيره: على قول وقيل: لا يجوز، وقد مضى ذلك
(مسألة): وفي الحائض والجنب، إذا كان فيهما شيء من الحروز والمصاحف، أيضيق عليهما ذلك أم لا؟
(1) في (ب) الصعيد.
(1) في (ب) غير موجودة.