كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٦٣كتاب الطهارات
رجع
) مسألة أخرى): في الجنب والحائض، أنه لا يجوز لهما قراءة القرآن، ولا كتابته، وليس لهما أن يحملا شيئا من أسماء الله تعالى، إلا أن يحملاه بشي والله أعلم
قال غيره: وهذه مثل الأولى في الكتابة والقراءة، فالقول فيهما واحد، وعسى حملهما لشيء من أسماء الله الحسنى بشيء، أن يكون من الإجازة أدنى وإن كان لا يتعرى من أن يلحقه معنى الاختلاف على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وهل يجوز، أن يلبس الجنب والحائض والنفساء، خاتما فيه مكتوب حروف " كهيعص والم والمص و طه وطسم وطس ويس وص وحم وحمعسق و ق و ن " أو شيء من ذلك، دون الكل؟ وهل يجوز مثل هذا أن يدخل به لخلاء إذا كان لا يحلق الخاتم نجاسة أم لا؟
(الجواب): إنه لا يلبس الجنب ولا الحائض ولا النفساء، ما ذكرته، وكذلك لا يدخل الخلاء بهذا الذي ذكرته، والله أعلم.
قال غيره: صحيح لأنه من القرآن، ولا يدخل به الخلاء ولا يلبسه جنبا، إلا من ضرورة لا يجد معها الملجأ إلى ما دونه من تركه له في حينه، والله أعلم، فينظر في ذلك
6
رجع
(مسألة): وهل يجوز للجنب والحائض، أن يدخلا المدرسة أم لا؟
(الجواب): جائز لهما أن يدخلا المدرسة، والله أعلم.
559