كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٦٤كتاب الطهارات
قال غيره: نعم هو كذلك، ولا نعلم] (1) أنه يختلف في جوازه، والله أعلم فينظر في ذلك
(مسألة): عن مؤلفه وفيمن أصابته الجنابة فأعدمه الماء في حاله، وإن كان له عذر في تركه لاستعماله جاز له أن يتيمم، فيدخل المسجد ويقرأ القرآن فيركع، ويسجد وأن يمس المصحف، فيحمله على هذا من أمره، لأن الصعيد مجز له، في موضع عذره.
قلت له: فهل له أن يغشي أهله في موضع يعلم أنه ليس به شيء من الماء؟
قال: نعم قد قيل بجوازه، ولا نعلم أن أحدا يمنعه من الفقهاء.
قلت له: وهل في القوم من يقول فيه بالمنع له من إتيانها أم لا؟
قال: نعم قد قيل عن بعضهم أنه قال بالمنع [له] (2) من غشيانها على هذا، إلا أنه ليس بشي لما في التيمم عن الله من آية، وفي الحديث عن رسوله محمد] (3)، من رواية تدل كل واحدة منهما بالمعنى على جوازه مطلقاً
قلت له: فإن كان عنده من الماء قدر ما لا يكفيه لغسله؟
قال: قد قيل إن عليه أن يطهر من بدنه ما أمكنه قل أو كثر، وتيمم لما بقى فيجوز له من القراءة والكتابة للقرآن، ودخول المساجد ما جاز لمن اغتسل بالماء، ولا نعلم أن أحدا يقول فيه بغير هذا من الفقهاء
قلت له: ومع ذلك فيبدأ أولا بغسل ما به من أذى أولا؟
قال: هكذا قيل، ولا شك فيه، أنه كذلك إن أمكنه فقدر عليه
(1) في (ب) أعلم.
(1) في (ب) غير موجودة.
(1) في (ب) رسول الله صلى الله عليه وسلم.