كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٦٥

كتاب الطهارات

قلت له: فإن كان من بعد أن غسل الأذى من بدنه، توضأ وضوء الصلاة وفرغ الماء، فلم يجد لما بقى عليه ما تيممه به، أله أن يصلي على هذا أم لا؟

قال: قد قيل بجوازه مطلقا. وقيل: إن عليه أن يتيمم والله أعلم، فينظر في ذلك.

(مسألة): ومن غيره، وفيمن] (1) أصابته الجنابة وأراد أن يقرأ آيات، إذا أراد أن يغتسل بالليل، وخوفه من الجن أيجوز له أن يقرأ وهو جنب أم لا؟

(الجواب: لا يجوز له أن يقرأ وهو جنب، إلا بسم الله، هذه الكلمة، ولا يتم

بسم

الله الرحمن الرحيم.

قال غيره: نعم قد قيل: أنه ليس له أن يقرأ القرآن إلا من ضرورة. وقيل: بالرخصة في الآية ليأنس بها من الوحشة أو يفتح بها على صاحبه.

وقيل: بالآية والآيتين.

وقيل: بسبع آيات

وقيل: ما لم يفتح السورة ويختمها، والله أعلم، فينظر في ذلك

(مسألة): عن مؤلفه، وفيمن لزمه أن يغتسل من الجنابة أو الحيض، أو النفاس ما حد ما يجزيه من الماء، لجميع بدنه، وما مقداره؟

قال: فعسى أن لا يكون له حد، لا ما أزال الأذى فطهره من النجاسة، وعم البدن كله، فإنه مجز له قطعا، فتبين عدله

قلت له: أليس في آثار أهل الحق شيء من الأخبار الدالة بالمعنى، على مقدار

ما به فيه يجتزي أم لا؟

(1) في (أ) عمن.