كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٧٣كتاب الطهارات
قال غيره والذي معي في بعضهما أنه لا مخرج له من دخول معنى الاختلاف في جوازه بالعمد لمن فعله بهما، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وفي الذي يتوضأ وهو واضح قدميه في الماء في النهر، إذا أراد أن يغسل قدميه للوضوء، أعليه أن يرفعهما من الماء أم إذا أجرى به عليهما وهما في الماء أجزاه، ذلك وإذا عرك بعضهما ببعض في الماء يجزيه
ذلك أم لا؟
(الجواب): إن عركهما في الماء بعضهما ببعض ونوى به الوضوء، فقد جاء الأثر بكيفية ذلك، وأما فيما يعجبني أن يمسحهما بيديه، كان داخلا في الماء أو خارجا عنه، وكل ذلك يجزيه إذا غسلهما بالماء، والله أعلم، وسمعت بعض الإخوان أن شيخنا وسيدنا محمد بن عمر رحمه الله كان يفعل هكذا، يمسح قدميه داخل الماء، وكذلك اليدين، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، لأن ما وقع عليه كون الغسل في الاسم، جاز لمن فعله عن نية فأجزاه في الواسع والحكم، وهذا كأنه واقع به لا محالة، والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): وفي المتوضئ عريانا في الليل أو النهار في مكان مستتر، يجوز أم لا؟
(الجواب): جائز ذلك، والله أعلم وسئل عن هذه المسألة شفاها، فلم يعجبه ذلك، والله أعلم.