كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٧٤كتاب الطهارات
قال غيره: قد قيل أن في جوازه اختلافا، وتمامه في قول على هذا في قول الشيخ أبي سعيد (1) رحمه الله _ على حال في ليل كان أو في نهار، فهو كذلك، لقوله فيه أنه لمعنى الاتفاق عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه، وفي المتوضئ إذا ترك شيئا قليلا من بعض أعضائه لم يوصله الماء جهلا منه، أعليه بدل الصلاة أم لا؟
(الجواب): لا يسعه جهل ذلك، وعليه إذا ترك من الفرائض مقدار الدرهم فعليه البدل والكفارة إذا كان ذلك منه على العمد بلا عذر، وأما على النسيان فعليه البدل، والله أعلم.
قال غيره: والذي معي في هذا، أن على من تعمده بدل ما صلى به من الفرائض، أو ما أشبهها، وإن قل، ولما به من الجهل فعسى في الكفارة أن يختلف في لزومها بالعدل، وأما الناسي فالقول فيه أنه لا شيء عليه حتى يكون ما قد تركه في مقدار الدرهم، أو الظفر من الإبهام أو الدينار، فيلزمه بدل ما صلى به لا ما زاد عليه من كفارة، وقيل بلزومه مطلقا فيما قل أو كثر متى ما ظهر فصح، والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج (2)؟، ورجل يتوضأ فقدم رجليه قبل وجهه، ولم يرتب الوضوء، ما حال وضوئه؟
ففيه اختلاف بعض أصحابنا أجاز ذلك، ومع أبي حنيفة [جائز] (3) ومع الشافعي، ومع كثير من أصحابنا لا يجوز، والله أعلم.
(1) سبق ترجمته.
(2) سبق ترجمته. (2) في (ب) غير موجودة.
ov.