كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٧٥كتاب الطهارات
قال غيره: صحيح إن فيه اختلافا من أصحابنا، ونحوه يوجد في آثار قومنا والله أعلم، فينظر في ذلك
•
رجع
(مسألة): ومنه وأما مسح الرأس فقد سألت عنه كم يجزي؟
فإذا مسحته كله فذلك عليه العمل، [أو] (1) مسحت نصفه أو ربعه أو شيئا من الناصية أجزاه [ذلك] (2)، والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل هذا، إلا أن يكون من قفاه دون مقدمه، فإنه لا يجزي على حال.
وفي قول آخر: إنه لا بد من استيعابه، فإن بعضه لا يجزي عن كله أبدا في قوله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): [ومنه] (3) ورجل يتوضأ تحت حوض وهو عريان ولا يراه أحدا،
أيتم وضوؤه أم لا؟
يكره له، و وضؤوه تام، والله أعلم.
قال غيره: فإن كان المراد به للصلاة وهو في ليل أو في موضع مستتر، جاز على حال لأن يصح له، وإلا فالاختلاف في تمامه لأداء ما له منها أو عليه، إن سلم من نظر من لا يجوز له بالعمد، أن ينظر إليه من حيث ما به عن
عورة حتى أتمه، والله أعلم، فينظر في ذلك
(1) في (أ) ولو.
(1) في (أ) غير موجودة. (1) في (ب) غير موجودة.
071