كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٧٧

كتاب الطهارات

قلت له: فهذه الأربعة هي من الفرائض في الوضوء، فلا بد فيه منها إلا لعذر، وإلا فهي كذلك؟

قال: هكذا قيل، وأنه لقول الجميع فلا سبيل إلى خلافه جزما، فاعرفه.

قلت له: فالغسل من حق الوجه واليدين، أو المسح للرأس والرجلين؟

قال: نعم على قول في الرجلين، وقيل بغسلهما عطفا على الوجه واليدين ولعل هذا أكثر ما جاء عن أهل العدل

قلت له: فالوجه يغسل كله واليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين؟

قال: نعم لأن الآية دالة في ذلك على أنه كذلك

قلت له: فالوجه الذي قد أمر الله بغسله ما حده، دلني عليه؟

قال: قد قيل فيه أنه من منتهى التقبض من أعلاه عند الأشكال من الرأس إلى الذقن من أسفله طولا، وقيل إلى اللحي الأسفل، ومن الأذن إلى الأذن من مقدمهما عرضا وفي قول آخر أن المنشأ ليس من الوجه، وهو ما بين الأذن وصفحة الخد. وقيل: إنه إلى العظم الثاني دون الأول، فاعرفه

قلت له: وما ظهر من الشعر من حدوده فغطاه، أيلزم غسله لدخوله فيه؟

6

1 - الربيع حديث رقم (91) (54/ 1). -2 - المستدرك حديث رقم (519) (246/ 1). أبو داود حديث رقم (101) (25/ 1) ابن ماجه حديث رقم (399) (140/ 1)

573