كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٨٧

كتاب الطهارات

قال: فهذا موضع ما قيل فيه إنه لا يجزيه.

وعلى قول آخر: فعسى أن يجوز لأن يكون مع بل البشرة مجزيا له، لرأي من أجازه في الغسل من الجنابة

قلت له: وعليه في الأصابع أن يخللها بالماء أم لا؟

قال: ففي الرواية عن النبي أنه قال: " خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من النار " (1)، وفي هذا ما دل على وجوبه، إلا أنه في قول الشيخ أبي محمد (1) ما يقتضي في تأويله، ففي لزومه لوجود الإجماع في زعمه، على جواز مسح من تركه، فبذلك حمله على ما قاله فيه من بدئه، إن صح الخبر، هكذا في قوله، والذي من قول الشيخ أبي إبراهيم (3)، فيمن غمس رجليه فلم يعركهما، ولم يخلل أصابعهما، ولم يمسح على عرقوبيه، إن صلاته تفسد عليه فانظر فيهما، فإنه مع بل البشرة لا بد وأن يختلف في ذلك.

قلت له: فإن أدخلهما في الماء إلى حد ما يلزمه فيهما، فحركه بيديه بهما، وركله برجليه أيجزيه أم لا؟

قال: فعسى على هذا أن يجوز فيه لأن يصح لمن فعله فيما له وعليه إذا كان في مقدار ما به يكتفي في الغسل، وعلى قول في المسح لرجليه، أن لو كانا باليد

أو بكلتا يديه

قلت له: فإن كان للماء حركة هي [في] (4) مقدار العرك، أيجزيه عن تحريكه على هذا الرأي أم لا؟

(1) أخرجه:

1 - الربيع حديث رقم (90 1/ 54). 2 - الدار قطني حديث رقم (3) (95/ 1). 3 - كنز العمال حديث رقم (26943) (199/ 9).

سبق ترجمته.

(3) سبق ترجمته.

(أ) في (ب) غير موجودة.

083