كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٥٩١

كتاب الطهارات

قال: فعسى أن يكون من لوازمه التي لا مخرج له عنها، إلا لعذر يكون له فيخرج به منها، وإلا فهي كذلك.

وفي قول آخر ما يدل على أنها لا من شروطه لجوازه في قوله على غيره من

تفريقه

قلت له: فإن فرقه عمدا في جهل، أو علم، لا لشيء من أمر وضوئه عاقه عن

موالاته؟

قال: فإن بلغ به كون تفريقه في السابق إلى جفافه، لزمه أن يعيده من أوله. وقيل: إن له أن يبني على ما مضى له من أعضائه فيتمه، إلا أن ما قبله أكثر ما في ذلك

قلت له: فإن كان لشيء من أسباب وضوئه مثل فراغ مائه وجفافه، مما تقدم له

من

أعضائه قبل وصوله إليه؟

قال: فهذا قد قيل فيه إنه لا بأس عليه.

قلت له: فكم لكل عضو من عدد يكرره عليه في المسح أو الغسل؟

قال: قد قيل إن الواحدة مجزيه لأداء الفرض، والثلاث هي السنة، ولا أعلمه إلا قول الجميع من ذوي الفضل

قلت له: فالواحدة هي الفرض لا ما زاد عليها؟

قال: نعم قد قيل هذا في غير موضع من الأثر، ولا نعلم أن أحدا يخالفه في دين ولا رأي من أهل البصر، فاعرفه

قلت له: فإن كان ما عنده من الماء لا يوفي بهن، أو عجله أمر عن تمامهن؟

قال: ففي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "واحد لمن قل ماؤه واثنتان لمن استعجل وثلاث شرف وأربع "سرف فليعمل على ما به فإن أمكنه

587