كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٥٩٤كتاب الطهارات
قلت له: فإن نسى المضمضة أو الاستنشاق أن يذكرهما أو تعمد، لا في الجنابة تركهما حتى صلى، ما القول فيه؟
قال: قد قيل في الناسي إن عليه أن يعيد الصلاة وفي قول آخر: لا إعادة عليه، وأما من تعمد تركهما لا لعذر، فلا بد له من إعادتهما، إلا في موضع جهله، فعسى في لزوم الإعادة أن لا يتعرى من الاختلاف على حال، ألا وإن في العمد قولا بأنه لا إعادة فيه فاعرفه
قلت له: ويجزيه أن يرجع إلى ما تركه منها فيتمه أم لا؟
قال: فعسى أن يختلف في جوازه، وعلى رأي من لم يجزه، فلا بد له من أن يعيده من أوله
قلت له: فإن ذكره من قبل أن يدخل في صلاته، أو من بعد ما دخل قيها؟
قال: قد قيل إن عليه الإعادة ما لم يدخل في الصلاة وفي قول: آخر ما لم يتمها، وقيل بالإعادة وإن تمها وفي قول آخر: إن الناسي لا شيء عليه
وقيل: إن الصلاة لا تتم إلا بها] (1)، نسى أو تعمد، دخل فيها أو لم يدخل،
فكله
سوء
قلت له: فإن نسيهما في الجنابة حتى صلى فرصه، ثم ذكر أنه تركهما؟
قال: قد قيل إن على هذا أن يعيدهما والصلاة
وفي قول آخر: إن صلاته تامة، إذا لم يذكرهما حتى صلى.
قلت له: فإن لم يذكر اسم الله على وضوئه؟
(1) في (ب) بها.
590