كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٠٥

كتاب الطهارات

قلت له: فتخليله لأصابع يديه كيف هو، وما الوجه فيه؟

قال: فهو أن يداخل ما بين أصابعهما حال عركه لهما، وكفى به لأداء ما قد أمر به في ذلك

قلت له: فإذا انتهى إلى المرفقين في غسل اليدين، ما الذي له فيهما أن يعمله

بهما؟

قال: ما قد قيل، أنه يرفع الماء إلى العضدين، ألا وإن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما، فينبغي له أن يعمل عليه في ذلك

قلت له: فالأذنان، ما القول في محلهما، وما الذي من الغسل أو المسح أولى

بهما؟

قال: فعلى قول يغسلان مع الوجه، وعلى قول ثان فيمسحان مع الرأس وعلى قول ثالث فيغسل باطنهما مع الوجه، ويمسح ظاهرهما مع الرأس. وعلى قول رابع فيمسحان على حيالهما من بعد الرأس، وقد [مضى] (') من القول ما يدل على هذا كله

قلت له: فالرقبة لازمة، وأين يكون موضع مسحها؟

قال: فهي من بعد الأذنين، ولا أعملها، لازمة، ولكنها من المستحب في قول المسلمين، لما روى عن النبي أنه قال: " مسح الرقبة أمان من الغل يوم

القيامة " (2).

(1) في (ب) مر. (2) أخرجه:

1 - كشف الخفاء حديث رقم (2300) (272/ 2). إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي مؤسسة الرسالة بيروت (1405 هـ) الطبعة الرابعة

2 - تلخيص الحبير حديث رقم (97)، (92/ 1) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المدينة المنورة

1384 هـ 1964 م.

6