كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦١٢كتاب الطهارات
:
قال: هكذا
معي في
ذلك
قلت له: فإن نسي من هذا ما قد تركه من جارحة أو بعضها، ما القول فيه؟
قال: قد قيل في الناسي لا شيء عليه، حتى يذكر فيلزمه أن يبدل ما صلى به لذكره، إن كان ما تركه في مقدار الدرهم أو الظفر من الإبهام أو الدينار، وإلا فلا بما عليه دونه من بدلها شيء في هذا الرأي وفي قول آخر: إن عليه البدل قل أو كثر متى ما ذكر وإن قيل أن عليه البدل ما كان في وقتها، وإلا فلا يلزمه إن لم يذكره إلا بعد فواتها، لم أبعده من أن يكون رأيا في ذلك
قلت له: فإن لم يذكره في حياته ما حاله؟
قال: فهو في عافيه لعذره، ولا اعلم أنه يختلف في هذا لعدم ذكره.
قلت له: فإن ذكره فرجع إليه فأتمه كما عليه، أيجزيه عن إعادته كله؟
قال: نعم ما لم يجف السابق، فيجوز لأن يختلف في جوازه لجفافه، إلا وربما جاز لأن يلحقه الرأي من جهة الترتيب في إعادته لما بعده، [ما] (1) فيه من رأي لا بد و أن يدخل عليه إن وقع على ترتيب من أجل ذلك
قلت له: فإن نسى من جوارحه مثلا مسح رأسه، فلم يذكره حتى أتم وضوءه، ما الوجه فيه لأهل الرأي؟
قال: قد قيل إن عليه أن يستأنفه من أوله على حال
وقيل: إن له أن يرجع إليه فيمسحه وحده، ما لم يجف وضوؤه. وقيل: بجوازه و إن جف، ما لم يدخل في الصلاة
وفي قول آخر ما لم يتمها، و إن قيل فيه بالإجازة على حال، إلا أن يفسد عليه بوجه، وإلا فالصلاة ليس يحدث في الوضوء، فيلزمه معها أن يعيده من أجلها
(1) في (أ) لما
7. A