كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦١٤كتاب الطهارات
قال: فإن كان في مقدار ظفر من الإبهام رجع إلى ما يلزمه في فأعادها، و إن كان ما دونه فالاختلاف في تمامها، ولزوم إعادتها في الوقت أو بعده، رأيا لمن قاله في ذلك.
قلت له: فإن كان قدر الدرهم أو أكثر، إلا أنه لم يذكره قبل الصلاة، ولا فيها ولا بعدها، حتى فاته وقتها؟
قال: فعسى في هذا الموضع أن لا يتعرى من الرأي في لزوم إعادتها،، و إن قيل بلزومه فهو كذلك لرأي من يقول في الناسي لها حتى تفوته، أنه لا بدل عليه فيها، فإن اصح ما أراه في جواز الرأي في هذا الموضع، وإلا فالرجوع إلى ما صرح به من البدل أولى، وما أحسن الخروج من شبهه الرأي إلى ما لا أقول فيه، إلا براءته لخروجه مما عليه لمن أمكنه في غير ديونه برأي في موضع الرأي على حال
قلت له: فإن كان [في] (1) شيء من أعضاء وضوئه بقية ماء، أيجوز له أن يأخذه فيستعمله لما قد نسيه أم لا؟
قال: فإن كان في مقدار ما به يكتفي في الغسل جاز.
وفي قول آخر: لا يجوز
•
وقيل: بجوازه في المسح دون الغسل، وكله من قول أهل العدل
قلت له: فإن نسى من أعضاء وضوئه ما هو سنة في الأصل، ثم في الصلاة أو من قبل أن يدخل فيها أو من بعد أن أتمها، ماذا عليه في العدل؟
قال: ففي قول أهل العلم والفضل أنه يرجع إلى ما تركه منها، ما لم يدخل في الصلاة، وقول ما لم يتمها، وقول لو أتمها، فإن الصلاة لا تصح لمن تركها،
وعليه أن يعيدها
وقول: لا إعادة عليه إلا في العمد
(1) في (ب) غير موجودة.
610