كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦١٧

كتاب الطهارات

أعلم، فينظر في هذا كله ثم لا يؤخذ بشيء منه إلا ما ظهر حقه فصح عدله، فإني أخشى في هذا أن أكون لا من أهله والسلام.

(مسألة): عن الشيخ [الفقيه] (1) صالح بن سعيد الزاملي (2)، وسئل عن الرواية التي تروى عن النبي وهي: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يشرع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا " (")؟

قال: فهذه رواية منسوخة

قال غيره: الله أعلم، وفي الأثر لا عن واحد، ولا من موضع ما دل على بقاء العمل بما في هذا الخبر، لوجود الأمر منهم به، ولعل هذا أن يكون قبل التطهر من البول والغائط بالماء، لا من بعده إلا من نزل إليه في حال، فإنه لا بد و إن يبقى على ما به من الأمر له بالغسل يؤمئذ بيده، قبل أن يدخلها في الإناء استحبابا، لا ما زاد عليه من لزومه إيجابا، ما لم يصح معه كون نجاستها، وما أحسن ما دعي إليه فأمر به من الاحتياط، فإنه لا يدري أين باتت يده في نومه، على هذا من أمره فإما من نام طاهرا ليله أو في يومه، فله حكم ما هو عليه من الطهارة، حتى يصح معه كون زوالها، وإلا فهي على حالها، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه، وفي المسافرين إذا كان عندهم ماء قليل لا يكفيهم للصلاة، والماء لواحد منهم، ما تقول إذا قلت لصاحب الماء أتأذن لي أن أصلي بمائك؟ قال: نعم أيجوز لي أن أصلي منه أم علي أن أقول له لا يجوز لك أن تأذن لي وتصلي أنت بالتراب، أم لا يلزمني ذلك؟ (الجواب): جائز ذلك إذا احتمل أن معه ماء غيره، وإن لم يحتمل فتنصحه،

والله أعلم.

(1) في (ب) غير موجودة.

(1) سبق ترجمته.

) أخرجه:

1 - الربيع حديث رقم (87) (53/ 1). مسلم حديث رقم (278) (233/ 1) -- أبو داود حديث رقم (105) (25/ 1).

613