كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦١٨

كتاب الطهارات

قال غيره: وهذا من قوله صحيح، والله أعلم، فينظر في ذلك

(مسألة): عن الشيخ أحمد بن مفرج (1)، وأما مسح الرأس فقد سألت عنه كم يجزي، فإن مسحت كله فذلك وعليه العمل، ولو مسحت ربعه أو نصفه أو شيئا من الناصية أجزى، والله أعلم.

قال غيره: مسح الكل أولى، وما دونه من مقدمة فالاختلاف في أنه يجزي أو لا، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه، وعن رجل يتوضأ للصلاة، ويتكلم ويتحدث وهو يتوضأ، أيتم وضوؤه أم لا؟

يكره له، ولا أقدم على نقضه إن يكن أتى بما أمر به من غسل أو مسح، والله

أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل في هذا بأنه من المكروه لمن فعله بلا نقض عليه، وفي الأثر عن موسى بن علي (2) - رحمه الله - في رجل يتوضأ وآخر يحدثه، فإن

كان أقبل عليه يحدثه فإنه يجدد الوضوء، والله أعلم، فينظر في ذلك (مسألة): عن الإمام أفلح بن عبد الوهاب المغربي، وعن مسح الرأس في الوضوء، إذا لم يبلغ الشعر كله بالمسح، ويستوعب بسبوغه مقدم الرأس ومؤخره والجبين أيضا، يفسد الصلاة إذا لم يأت على ذلك كله، وإن نسي النية حتى فرغ من وضوئه كله، وقد فرغ الماء وبلحيته بلل كثير، أيجزيه أن يمسح رأسه بما وجد في لحيته أم لا يجوز ذلك؟

(فالجواب): إذا مسح الأكثر من الرأس ولم يترك ما ترك منه استخفافا بالمسح، فصلاته جائزه، وأما أن نسى مسح الرأس حتى فرغ من وضوئه، فإنه يمسح

سبق ترجمته.

سبق ترجمته.

614