كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦١٩

كتاب الطهارات

رأسه بما وجده [في] (1) لحيته من بلل تلك اللحية، فإن لم يكن في لحيته ورأسه بلل، فلا بد من أن يمسح رأسه بماء مستقبل

قال غيره: نعم قد قيل هذا فهو صحيح من قوله إذا لم يكن مسح الأكثر من

مقدمه جاز لأن يجزيه على قول.

وقيل: لا يجزيه حتى يمسحه كله

وقيل: بجوازه بعضه، إلا أن يكون من مؤخره، فإنه لا يجزيه، وإن كان الأكثر من رأسه ولا أعلم أنه يختلف في هذا، فإن نسى أن يمسحه حتى فارق الماء جاز له أن يأخذ من لحيته فيمسح به عليه أن كان بقدر ما يكفيه لذلك، وفي قول آخر أنه لا يجزيه، إلا أن يمسحه بماء جديد، فإن أمكنه وإلا فالتيمم له على هذا الرأي، و إن كان في بدنه شيء من فضل عن مقدار ما له من غسل، فعسى أن يكون أظهر جوازا، لأنه لا من المستعمل فيكون حكم المستهلك، والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي (2)، في المتوضئ إذا كان يتوانى في وضوئه على وجه الاحتياط، لا الوسواس حتى يجف بعض أعضائه الأولى قبل تمام أعضائه الآخرة، أعليه بأس في وضوئه على هذه الصفة أم لا؟

(الجواب): لا بأس عليه في وضوئه على هذه الصفة، والله أعلم. قال غيره: صحيح، لجواز ما قد فعله فيه، لما أراده في حينه من الاحتياط لأمر دينه، والله أعلم، فينظر في ذلك

(مسألة): ومنه وفي رجل حضرته الصلاة وهو في فلاة من الأرض، وعليه خف ضيق، وليس معه من يخلعه [له] (3)، ولم يقدر على خلعه، فهل يقطعه

(1) في (ب) من. (1) سبق ترجمته. (1) في (ب) غير موجودة.

615