كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٢٠كتاب الطهارات
بسكين أن قدر عليه، وإن لم لعله يقدر على السكين، ما الذي يسعه في ذلك أو يتوضأ وضوء الصلاة، ويتيمم لعدمه أو ما يسعه؟
6
(الجواب): إن عليه نزع خفه أو يقطعه، ولا يجوز له أن يدعه على قدميه، لأن ذلك نقضان للوضوء، وليس في كون الخف على قدميه ما يجعل له عذر في نقض الوضوء، إلا أن يكون بما زعمت ليس عنده ما يقطعه به، ولا يقدر على نزعه، فإذا وقف هذا الموقف قائما، وكان عليه أن يتوضأ الوضوء الظاهر إلا الرجلين، فإنه ممنوع منهما، وإن تيمم بعد الوضوء كان حسنا، ولا أرى ذلك واجبا.
قال غيره: الله أعلم، ولعلي أن أقول في هذا بمثل قوله في خلعه لأداء ما عليه إن أمكنه، وإلا فلزوم قطعه أن لم يقدر بما دونه على نزعه، إلا للعجز عن زواله أو مخافة كون ضرر عليه في حاله، أو فيما أقبل عليه لحر أو برد أو عدم قدرة على المشي في الحزن والسهل، أو ما يكون من مضره في الخلع أو ما فوقه من القطع خافها من أجله أن يحدث في رجله حال علاجه، أو من بعد إخراجه، فإن له أن يدعه فيمسح عليه لأجل ما به من ضرورة إليه، إلا أنه من بعد المسح يتيمم ولا بد
وقيل: لا تيمم عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وعن رجل حضرته الصلاة في فلاة وحده، وعليه ضيق ولم يقدر على نزعه)؟ (الجواب): ولا بد له بنزعه أن كان يريد الوضوء، وإن لم يقدر على نزعه
قطعه
قال غيره: قد مضى القول في هذه، لأنها هي الأولى، وذكر عن حازم بن
تميم أنه قال: سألت جابر بن زيد (2).
فقلت: أمسح على الخفين؟
(1) في (أ) ينزعه.
(2) سبق ترجمته.