كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٢كتاب الطهارات
قال: فعسى أن يطهر على قول، وقيل حتى تشرب من الماء ثلاثا أو مرتين على رأي آخر [أو] (1) مرة على قول ثالث في ذلك
قلت له: فالأرض تسقى بماء نجس، أتطهر إذا يبس فضربتها الشمس والريح أم
لا؟
قال: نعم على أكثر ما فيه، وقد مضى من القول ما دل في الرأي على ما جاز عليه.
قلت له: فالأجيل أو الجلبة يسمد يومئذ بسماد نجس من بول أيجزيه لطهارته ماء واحد أم لا؟
قال: قد قيل أنه يجزيه، وقيل: حتى يسقى بمائين، وقيل: بثلاثة أمواه
قلت له: فالإجالة (2) تسد بطين نجس فتضربها الشمس والريح من خارجها حتى تيبس، أتطهر من داخلها على قول من قال بهما في مثل هذا، وإن لم يبلغ إليه شيء منهما أم لا؟
قال
:
لا تطهر على هذا القول إلا ما ضرباه وقيل في مثله بطهارة الجميع
قلت له: وما لم ييبس من ظاهر هذه الإجالة أو باطنها فهو على حالة من النجاسة
أم لا؟
قال: نعم هو كذلك ولا أعلم أنه يختلف في ذلك
(1) في (ب) و.
(2) الإجالة: في اللسان من تأجل بمعنى استقنع في موضع، وماء أجيل كأي مجتمع وفي العرف العماني تسمى الإجالة والرجالة، وهي حجرة أو خشبة كبيرة يسد بها مجرى الماء وينظم صرف الماء في أماكنه، انظر معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال هامش رقم (1) في صفحة رقم 212 الجزء الثاني تأليف العلامة نور الدين عبدالله بن حميد السالمي، تحقيق الحاج سليمان بن إبراعيم بابزيز وآخرون الطبعة الأولى 2008 م، مكتبة الإمام السالمي، سلطنة عمان.
58