كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٣

كتاب الطهارات

قلت له: فإن لم تضربها الشمس والريح فهي على نجاستها، وإن كان من بعد يباسها أم لا؟

قال: [نعم] (1) قد قيل هذا إلا أنه قد يجوز فيها على قول آخر أن يكون من بعد أن تيبس فيزول ما بها من عين النجاسة وأثرها طاهرة.

قلت له: فالغبار من الشيء النجس لذاته إذا علق بشيء طاهر إلا أنه يابس ما القول فيه؟

قال: فهو نجس فإن قدر على إخراجه من الشيء أو زال منه بغير علاج فلا شيء فيه، وإلا فلا بد من غسله في موضع لزومه لمن أمكنه فقدر عليه

قلت له: فإن لصق بأحد في موضع من جسده فعرق حتى رطبه، أو كان به في حال رطوبة؟

قال: فالموضع من بدنه نجس على حال حتى يطهر، ولا أعلم أنه يختلف في

ذلك

قلت له: فإن كان من شيء طاهر في أصله إلا أنه قد عارضه من النجاسة ما أخرجه عما كان به من قبله؟

قال: فإن كان من بعد أن ضربته الشمس والريح فزال بهما أو بشيء منهما ما قد عرض له في حين [فالاختلاف] (2) في طهارته، وإلا فهو على ما به من نجاسة مع بقاء ما لها من عين

قلت له: فإن كان متغيرا في لونه ما الوجه فيه أو لا تخبرني به؟

(1) في (ب) غير موجودة.

(2) في (ب) فاختلاف

59