كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٢١

قال: لا

كتاب الطهارات

قلت: الثلج؟

قال: اخلعهما

قلت: لا أستطيع.

قال: جاء العذر فدل بالمعنى على جواز مسحهما ثم لعذره، وإذا جاز لمجيئه من هذه الجهة، فصح لم يجز فيه، إلا أن يصح جوازه من حيث جاء، والله أعلم، فينظر في ذلك

(مسألة): عن الشيخ ورد بن أحمد (1)، وسألته عمن توضأ ونسى من موضع الوضوء أقل من درهم؟

فلا إعادة عليه حتى ينسى مثل الدرهم أو الظفر، ثم عليه الإعادة، وأما الجنب فعليه الإعادة إذا نسى أقل من درهم قال غيره: نعم قد قيل فيه أنه إذا نسى من [موضع] (2) وضوئه مقدار الدرهم حتى صلى، أن عليه أن يعيدها، وإن كان أقل من درهم في مقداره، فالاختلاف في لزوم إعادتها، فقيل بالإعادة على حال.

وقيل حتى يكون جنبا وقيل: لا إعادة عليه على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك

(مسألة): عن الشيخ محمد بن عمر بن أحمد النزوي (3)، في رجل توضأ للنافلة، وأراد أن يصلي بوضوئه بدل فرضه، أو فريضة حاضره، أيجوز له

ذلك أم لا؟ (الجواب): أن في ذلك اختلافا، وأكثر القول إذا توضأ للنافلة ولم ينوه للفريضة، أنه يتوضأ للفريضة، والله أعلم.

سبق ترجمته.

(2) في (أ) مواضع.

محمد بن عمر بن أحمد المدادي الناعبي ق 10 و 11 هـ، كان يسكن نزوى وهو شيخ فقيه تولي القضاء للإمام ناصر بن مرشد اليعربي على نزوى وتوفي أيام الإمام قبل سنة 1059 هـ المصادر معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (146/ 3).

617