كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٢٦كتاب الطهارات
فهو لها لازم، و إن لم يكن عن منامه، والحدث هو الذي منعه من جوازها معه، حتى يرفعه
قلت له: فالأمر به في الآية يأتي على ما لزم أو جاز فيعمها أم لا؟
قال: نعم إلا أنه يكون في الفرض لازما، وفي التطوع نافلة، والسنة المؤكدة كهي في يديه، إذ لا يجوز في الصلاة أن تصح إلا به، أو ما يكون لعدمه بدلا منه، وإلا فهي كذلك
قلت له: فإني أريد أن أرجع إليه في أشياء هي في النية للوضوء مع ما يتبعها ثم أردفها بمسائل أخرى في الشك فيه؟ أليس تخبرني عنها إذ قد طال عليك أم
? Y
قال: بلى إني سأخبرك بما أعرفه وأدلك عليه بما أصفه ولا أبخل عليك، لعسى أن أهديك سبيل الرشاد، فيبقى لي ذخرا ألقاه في ميزاني غدا في المعاد، فقل ما بدا لك من سؤال خطر على بالك، والله الموفق لما فيه رضاه
قلت له: فالنية من عمل القلب في الوضوء كغيره، فهل تحتاج إلى نية قبلها أم
لا؟
قال: فهذا ما لا أعلمه أنه يستدعى ما لا نهاية له، فلا يصح لزومه، وعلى قول من رآها لفظا فكذلك، لأن ما لزم دوره أو كان لا غاية له بطل، فكيف يجوز أن يكون في مثل هذا، أو ما أشبهه لازما في نية أو في مقال، أو يجوز في حق أحد أن يلزمه فلا يكون له منها فراغ إلى ما أراده بها وإن طال عمره،
إذ ليس لها انقطاع أن لو جاز أن يصح، ولكنه لا يجوز على حال
قلت له: فالقول في النية أنها من شرطه فهي عليه أم لا؟
قال: نعم على أذكر ما فيه من قول
و