كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٢٧كتاب الطهارات
قلت له: فإن نواه طاعة الله ولرسوله ولم يقصده لصلاة [فريضة] (1) ولا نافلة؟
قال: فعسى أن يجوز، لأن يختلف في جوازه، لأداء ما عليه، لأن الطاعة قد تقع على الفريضة، والنافلة، وما لم يميزه، فهو كذلك، وأما أن يصلى به ما شاءه من النفل، فلا بأس.
قلت له: فإن نواه لما أراده من النوافل، أيجوز له أن يصلي به ما حضره من
الفرائض؟
قال: قد أجازه قوم ومنع من جوازه آخرون.
قلت له: فإن نواه مجملا لما شاءه من الصلوات مالقول فيه.
قال: فإن أحرى ما به على هذا أن يكون مجزيا له، لما له أو عليه
قلت له: فإن نواه لما شاء الله من الصلاة؟
قال: فالقول في هذه مثل الأولى سواء
قلت له: ويلزمه فى النية أن يستديم حتى الفراغ، فإن سهى في شيء من أعضاء وضوئه عنها لم يصح له؟
قال: فهو على [حكم] (2) الاستدامة بالجزم، ما لم يحولها عما هو به في حاله
إلى غيره.
قلت له: فإن خرج من منزله فى طلب الماء على نية الطهارة لأداء ما عليه من فرض الصلاة، إلا أنه نسي أن يجددها فتوضأ على غير نية، ما القول فيه؟
(1) في (ب) غير موجودة. (1) في (ب) غير موجودة.
623