كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٢٨

كتاب الطهارات

قال: فهو على ما خرج عليه من النية، ما لم يرجع عنها، وله أن يصلي به، ولا شي عليه.

قلت له: فإن نواه لفريضة معلومة، هل له أم لا أن يصلي به فريضة أخرى؟

قال: قد قيل فيه بالإجازة حتى يعلم أنه انتقض عليه

وقيل: لا يجوز حتى يعلم أنه لم ينتقض وفي قول آخر: إن له أن يصلي به ما نواه له من قبل أن يؤدي تلك الصلاة التي أرادها أو من بعد الفراغ منها قبل أن يهمله. وقيل: لا يصلى به إلا ما نوى له حال الابتداء وقيل: إن له أن يصلى به ما نواه، قبل الفراغ من وضوئه ما بقي من جارحة، وأما من بعد تمامه فليس له أن يعتقده لغير ما توضأ له.

قلت له: ويجوز له أن يصلي به من النفل ما أراده، أم لا؟

قال: نعم حتى يعلم أنه انتقض، وقيل لا يجوز، حتى يعلم أنه لم ينتقض. قلت له: فإن لم ينوه لصلاة معروفه، إلا أنه اعتقده لأداء الفريضة منها؟ قال: فهو على وضوئه وله أن يصلي به حتى يعلم أنه انتقض عليه

أعضائه

قلت له: فإن نواه لنافلة، أيجوز له أن يصلي به من النفل ما شاءه ما لم يصح

معه كون فساده؟

قال: هكذا يخرج عندي من قولهم في هذا

قلت له: فإن توضأ على غير نية لصلاة فريضة أو نافلة، أو ما لا يجوز إلا به،

إلا أنه قصده بالعمد ما القول فيه؟

624