كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٤

كتاب الطهارات

قال: بلى فإن كان تغيره لغلبة النجاسة عليه، فله حكمها، وإلا جاز [لأن] (1) يكون على الأغلب من أمر به؛ لأنه معارض بها ولا شك وإن تغير، فحتى يصح أن تغيره من أجلها وإلا فهو كذلك

قلت له: فإن كان ترابا من كنيف ما القول في غباره؟

قال: فهو نجس في بعض القول، وقيل: إنه على أصله من الطهارة حتى يصح أنه قد دخل عليه من النجاسة ما [قد] (2) أفسده، وما أحسن معنى ما في الأول من تنزه لمن أمكنه فقدر عليه، وإلا فالثاني هو الحكم فيه إن صح ما أراه في ذلك

قلت له: فإن طهره من قد وقع به ثم رأى في الموضع من بعد] (3) غبرة فلم يدر أنها من ترابه أو من النجاسة ما القول فيها؟

فتن

قال: فالغبرة من النجاسة لا بد من غسلها مع القدرة؛ لأنها بقية منها إلا أن تكون في معنى الزوك فيلحقها ما فيه، وإن كانت في أصلها مما قد عارضته هي جس من أجلها، فالقول بطهارتها بعد غسلها بقدر ما يجزي من الغسل في مثلها أولى ما بها، إلا أن يكون فيها شيء من عين ما قد عارضه فخالطه من نجاسة، وإلا فلا عبرة بما يبقى على هذا من الغبرة.

قلت له: فإن كان به شيء من الدم أو العذرة أكله سواء أم لا؟

قال: الله أعلم وأنا لا أدري في هذا فرقا من بعد أن يغسل الموضع بقدر ما به يكتفي في كل منهما [فيحكم] (4) له بالطهارة، إلا أن يصح عليه بقاء شيء من تلك النجاسة فيه وإلا فهو كذلك

(1) في (ب) أن.

(2) في (ب) غير موجودة.

(3) في (ب) من بعد في الموضع.

(4) في (ب) فحكم.