كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٣٤

كتاب الطهارات

يقول: أنه لا يصلي به مع الشك [فيه] ()، فعسى أن يدخل عليه، إلا أن ما قبله هو [الأولى] (1) في ذلك

قلت له: فإن كان شكه فيه لحركة يجدها بين آليتيه فخافها أن تكون لريح خارجة من جوفه، ماذا عليه؟

قال: إن هذا قد تكون من الشيطان، فلا يلتفت إلى ما يدعوه إليه، وإن لعب في حاله بين آليته ليأخذه بالشك، فيضيق الواسع عليه، لا لفائدة ترجى له ما لم يصح معه في طهارته، ما في نفسه من جوفه فيكون على يقين من فسادها، إلا وربما أراد به أن يلهيه، عن فريضة أو ما دونها من فضيلة بما لا نفع له فيه

قلت له: فإن شك من بعد أن صلى أنه قد توضاً أم لا؟

قال: فإن صح معه أنه صلاها بغير وضوء، أعادها، وإلا فهي له تامة، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك.

قلت له: فإن كان بعد في صلاة؟

قال: قد قيل: إن له أن يمضي في صلاته

وقيل: إن عليه أن يرجع إلى الوضوء، ما بقى عليه حد منها

قلت له: فإن شك فيه، كذلك من قبل أن يدخل في الصلاة؟

قال: فهذا قد قيل [فيه] (3) بالمنع له من جوازها، إلا على يقين من وضوئه،

وإلا فلا بد له من أن يرجع إليه.

قلت له: فإن كان قد قام من موضع وضوئه، على أنه قد فعله وأتمه، ثم شك

أنه توضاً أم لا؟

في (ب) غير موجودة.

(1) في (أ) القول. (1) في (ب) غير موجودة.

630