كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٥كتاب الطهارات
قلت له: فإن لم يدر أنه قد أتى في غسله [أو] (1) جرى عليه من الحركة قدر ما به يجزي] (2) فيطهر أم لا؟
قال: فعسى في الموضع أن يكون على أصله من النجاسة في الحكم [حتى] (3) تصح معه طهارته مما كان من غسله
قلت له: فالنورة تنجس لشيء يعارضها فيتنور بها أحد ثم يغسلها فيبقى من بعده شيء من البياض، ما القول في حكمه؟
قال: فهذه مثل الأولى فالقول فيهما واحد لعدم فرق ما بينهما في المعنى.
قلت له: فالنورة من الشيء الطاهر لا قول فيها إلا طهارتها ما لم يعارضها شيء
من النجاسة أم لا؟
قال: نعم هي
كذلك ولا أعلم أن أحدا يقول فيها بغيره لعدم جوازه في ذلك
قلت له: فإن كانت هي في أصلها نجسة لذاتها ما القول فيما يبقى من البياض بعد
غسلها؟
قال: قد قيل [فيه] (4) أنه يغسل فيبالغ في غسله حتى ما لا ينحل فلا يقدر على إخراجه فيكون له ما في الزوك من [حكم] (5).
قلت له: وما طار عند قضاء الحاجة من البول أو الغائط على الأرض الطاهرة من الغبار ما حكمه؟
(1) في (ب) و. (2) في (ب) يجتزي. (3) في (أ) غير موجودة.
(4) في (ب) غير موجودة. (5) في (ب) حكمه.