كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٤٣

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه، وفيمن يكون به جرح في موضع الوضوء، ثم يتوضأ ويترك الجارحة التي فيها الجرح، أيتيمم له أم لا؟

(الجواب): إذا كانت الجارحة كلها قد استفرغها الحرج، فعليه أن يتيمم، و إن كان بقي منها بقية غسل ما بقي منها، ولا يتيمم عليه، والله أعلم.

قال غيره: إذا كان الماء يضره بجرحه، وما بقى من الجارحة، لا يضره، فالقول فيه كذلك في غسله، لوضوئه لا غيره، وأما تيممه في هذا الموضع فالاختلاف في لزومه له على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه وفيمن تنتقض طهارته بجرح فيه يدمي، ولا ينقطع كيف

يكون؟

(الجواب): يتوضأ ويصلى، ويتقي ثيابه والله أعلم. ولا يجوز للإنسان أن يساعد الشيطان في الوساوس من إعادة الوضوء بعد الوضوء، إلى أن تفوته الصلاة، والله أعلم.

قال غيره: صحيح إلا أنه قد قيل في هذا الموضع بالوضوء والتيمم جميعا وقيل: بالوضوء وحده فإنه لا يتيمم عليه، وأما أن يساعد الشيطان على نفسه بالوساوس حتى تفوته الصلاة فليس فيه إلا المنع من جوازه؛ لعدم ما له من سبيل في الحق على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك

(مسألة): عن الشيخ صالح بن وضاح (1)، وأما الذي قتل قمله بيده، ونسى غسلها فتوضأ للصلاة ولم ينو لها غسلا، وصلى ما حكم صلاته؟

(1) سبق ترجمته.

639