كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٤٧

كتاب الطهارات

قلت له: فإن طهرها من النهر أو من الإناء أو ما أشبهه، لا على هذا من صبه للماء لانقطاعه عن يده حاله غرفه له، إلا أنه يرفعا من قبل أن ينقطع عنها، أنه يضعها من بعد أن يقع عليها، هكذا دأبه حتى زال عينها؟

قال: فلا أرى في هذا من غسلها إلا أنه في معنى ما كان من قبلها، فالقول

فيهما واحد

قلت له: فإن لم يرفع يده عن النجاسة، إلا من بعد لانقطاع من جريه، أو أنه ردها إلى قبل صبه أيفسد عليه وضوؤه في الإجماع أم لا؟

قال: لا أدري في هذا إلا أنه موضع رأي لقول من دل على ثبوته رأيا في العدل، وقول من أفسده بالمباشرة منه لها لشيء من جوارح وضوئه الغسل، وقول من لا يجيزه في الأصل، وأنه لأكثر ما فيه من رأي لأهل العلم والفضل

فاعرفه

قلت له: فإن كان ما به النجاسة من حدود وضوئه فتوضأ لما قبله من أعضائه، ولما أن وصله طهره الغير له أو عمد أي الموضع فغسله من غير أن يمسها بشيء من جوارحه، أو أنه عركها داخل النهر، أو ما أشبهه بيديه، أكله سواء كما لو كان في سائر بدنه أم لا؟

قال: فهذه كأنها أحرى ما بها أن تكون أبعد من الأولى، لأنها من الحكم عليه بفساده معها أدنى، ولكنها لا بد و أن يلحقها معنى ما بها من رأي في جوازه لصلاته على حال

قلت له: فهلا يجوز في الجاري أو ما أشبهه في المعنى على قول من غلبتها عليه لونا أو طعما، أن يتم له ما [قد] () تقدم له من أعضائه على ما به يطهره من بدنه أم لا؟

(1) في (ب) غير موجودة.

643