كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٤٨

كتاب الطهارات

قال: بلى أنه لوجه لا يدفع في الرأي، فيمنع من أن يجوز على حال، لقول من أجازه معها لمن قد فعله في جوارحه المقدمة، على ما هي به منها، فإن في جوازه على الابتداء، ما يدل بالمعنى على جواز البناء ما لم يمسه ما تغير بها من الماء، وقول من لا يبطله بعد ثبوته بمثله فإن في الكل ما يدل على الجزء بعد له، إلا أنه لا في إجماع لقول من يفسده بمسها رطبة، [أو]) بما لاقاه ما به يطهرها من الماء، وقول من لا يجيزه على النجاسة مع القدرة على زوالها، أو ليس في كل من الأولين ما يدل بانفراده على أن له أن يبني عليه، إلا أن الفرق بينهما في نفس ما لاقاها من الجوارح، وعلى قول فيما بعده أن كان قد توضئ له قبل (2) كون المس لها بما قبله، وفي كل من الآخرين ما يدل على عدم سداده لما في الثالث من حكم بفساده، وفي الرابع من عدم كون انعقاده، بلى إن هذه لهي الأوجه التي يجوز عليه أن صح ما أراه فيه

قلت له: فإن جاز فهل من قول على قياده في رأي من أجازه في طهارة الموضع من النجاسة لزوال عينها بالماء أن يكون هي الوضوء [له] () أم لا؟

قال: نعم على قول لأنهما لازمان، فكونهما معا في زمان واحد لا ينكر، فيرد على حال لما له من برهان في الغسل من الجنابة يدل عليه وعلى قول آخر فيجوز فيه، لأن يصح له مع القصد إليه، وقيل لا بد له من أن يمسح عليه بعد النقاء، وإلا فلا يجزيه لوضوء، ما كان لطهارته من النجاسة بالماء، وكله على رأي من أجازه معها، لا على رأي من لم يجزه على حال

قلت له: فإن توضأ لما بعدها بعد أن طهرها من الجارحة التي هي بها، ثم بداله أن يرجع إلى ما قبلها فيعيده من أوله إلى أن ينتهي إليها، أيصح له في قول من لا يجيزه على النجاسة أم لا؟

(1) في (ب) و.

(1) في (ب) قيل. (1) في (ب) غير موجودة.

644