كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٥٣

كتاب الطهارات

قال غيره: نعم قد قيل في الأثر أنه يتيمم من بعد الوضوء، لما عداه من جوارحه، وأنه لأظهر ما جاء فيه

وفي قول آخر: أن له أن يتيمم قبله خصوصا أن كان في نجاسة، ولعله ليكون وضوؤه على طهارة في الرأي من قاله، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة): عن الشيخ خميس بن سعيد (1) - رحمه الله – وفي الذي كسرت رجله أو يده وجبرت من موضع الوضوء، أيجزيه إمرار الماء على الجبائر من فوق، ويلزمه ذلك، ويجزيه عن الوضوء، وعن الغسل من الجنابة أم لا

(الجواب): إذا لم يولج الماء إلى الجارحة حتى لا يترطب، فأرجو أن لا يجزيه ذلك. ويغسل جوارحه الصحيحة ويوضئها ثم يتيمم للجارحة التي فيها الجبائر؛ والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل بهذا، وفي قول أبي الشعثاء جابر بن زيد (2)؛ أنه يمسح من فوق الجبائر، فإن كان يضره الماء تركه وتيمم. وقيل: لا تيمم عليه، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة)

رجع

: ومنه وفي الذي - أجارك الله وحرسك - به علة بطن مسترسل أو غيره من العلل، وهو يقدر على الوضوء لصحة ما في جسده، لكن النجاسة لا تقرى عنه، أعليه الوضوء أم يجزيه التيمم؟ وكذلك الذي في شيء من أعضائه علة مسترسلة، أعني أعضاء الوضوء، ويعسر عليه الوضوء، ويضر تلك الجارحة، أعليه أن يوضئ الصحيح من جوارحه، ويتيمم للعليل

ولو عسر عليه واسترعث منه، أيجزيه التيمم؟

سبق ترجمته.

سبق ترجمته.

649