كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٦٥

كتاب الطهارات

(مسألة): ومنه والمتوضئ إذا مس عورته من تحت الثوب من الركبة إلى السرة سوى الثقبين الدبر والقبل خطاً كان أو عمدا، أو إذاه شيء فأزاله، والثقب أشد، وكذلك النظر عرفنا جميع ذلك؟

(الجواب): والله الموفق للصواب، إذا مس القضيب متعمدا انتقض وضوءه، وقال من قال: لا ينقض إلا بمس الحشفة، وقال من قال: حتى يمس الثقبين أو أحدهما، وهذا لا أعلم فيه اختلافا، إذا مسهما على العمد، وفي مسهما على الخطأ اختلاف، والله أعلم

قال غيره: نعم قد قيل بهذا كله

وفي قول آخر: أن عليه النقض [إذا مس الذكر] (') والأنثيين وقيل بما نالاه من بدنه، وهذا أشد ما فيه من قول المسلمين، وأرخصه ما لم يمس الكوين، والله أعلم، فينظر في كل رأي منهما لمعرفة عدله

رجع

(مسألة): ومنه ومن نظر داخل بيت غيره، وهو متوضئ عمدا كان أو خطأ فرأي عورة، فكف نظره عنها أو لم ير إلا شيء من الأواني، أو غيرها، ماذا ترى عليه؟ (الجواب): فقد قيل يأثم، ومختلف في تمام وضوئه بالإثم، والله أعلم.

قال غيره: نعم هو كما قاله في تمامه ونقضه بما يكون من آثامه، إن كان لا لشرك أعلنه في أيامه، إلا أنه على الخصوص في أحكامه، إن تعمده ظالما جاهلا كان أو عالما، لا على العموم فإن المخطئ في هذا من نظره لا شك أنه في عاقبة من ضرره، فلا نقض من أجله] (2) عليه، لأنه لا إثم فيه، ومن تعمد النظر في منزل غيره إلى جوفه، لا على ما جاز له من إذنه، فالاختلاف في نقض وضوئه والله أعلم فينظر في ذلك.

(1) في (ب) غير موجودة. (1) في (ب) مؤاخذة.

رجع

661