كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٦٦

كتاب الطهارات

(مسألة): ومنه ومن نظر عورة متوضئ أينتقض وضوء المنظور وعليه أن يعلمه أم لا؟

(الجواب): فليس عليه أن يعلمه، وفي نقض وضوئه اختلاف، والله أعلم.

قال غيره: نعم لأن يبدي عورته إلى من ليس له أن يبديها إليه. وإلا فالخطأ لا نقض فيه، والقول في الناظر له على هذا يكون فيما له أو عليه، وأما أن يعلمه بأنه قد رأى عورته فعسى أن لا يلزمه على حال والله أعلم، فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): والمتوضئ إذا انكشفت عورته ينتقض وضوؤه أم لا؟ والناظر إليه عمدا ينتقض وضوؤه أم لا، أفتنا؟

(الجواب): أما إذا نظر إليه كارها، فلا نقض عليه، وأما الناظر إذا نظر عمدا، ففي نقض وضوئه اختلاف

قال غيره: صحيح إذا كان انكشافها لمن نظر إليه لا عن تعمد منه، لكشفها حيث لا يجوز له، فإنه في موضع ما ليس له، لا بد و أن يختلف في نقضه لحرامه عليه، والله أعلم فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة) ومنه، والمتوضئ إذا قعد وبسط رجليه مدهما أو نصبهما، وألوى يديه على ركبتيه، ووضع رأسه فرق يديه وركبتيه، وأتاه النواد وتحدث قبله، ولم تزل مقعدته على الأرض أو كان قعوده مثل ما يقعد للتحيات، أينتقض وضوءه في هذه الأحوال، إذا لم يكن متفرخشا أم لا؟ أرأيت، و إن أتاه النواد وهو في التحيات أو في القراءة، وهو في الصلاة، ما حال صلاته؟