كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٦٦٧كتاب الطهارات
(الجواب): أما المتوضئ إذا اعتراه النعاس قاعدا أو قائما، لحق نقض وضوئه اختلاف ما لم يضع جنبه على الأرض، و إن نام في الصلاة قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا فصلاته تامة، وقول عليه النقض والله أعلم
قال غيره: نعم قد قيل هذا فهو حسن من قوله، والحمد لله.
رجع
(مسألة) ومنه وفي المتوضئ إذا اتكأ على يديه وهو جالس ونام، ينتقض
وضوؤه أم لا؟
(الجواب): وبالله التوفيق وضوؤه ينتقض، ولعله لا يتعرى من الاختلاف، والله
أعلم.
قال غيره: صحيح لأن في الأثر ما دل قطعا على أن فيه اختلافا بين أهل البصر، والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي، في المتوضئ إذا اضطجع وسهت عيناه نائما بقدر ما يسبح ثلاث تسبيحات، أينتقض بذلك وضوءه أم لا؟
(الجواب): فنعم ينتقض وضوؤه ولو كان بقدر ما يخطف طير، والله أعلم.
قال غيره: صحيح ولا نعلم أن أحدا يخالفه من قول ولا عمل، إلا أن يكون شاذا، وإلا فهو كذلك، و إن كان قدر طرفه، والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
663