كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٦٦٨

كتاب الطهارات

(مسألة): ومنه وفي المتوضئ إذا كان قاعدا متكئا بيده على الأرض ونام قليلا، أو كثيرا ينتقض وضوؤه بذلك أم لا؟ وهل بينه وبين المتكئ على جدار أو خشبة فرق أم لا؟

(الجواب): إن المتكئ إذا نام فيه اختلاف، سواء كان بيده أو على خشبة، أو جدار، إذا كان لو رقع الذي اتكأ عليه وقع في الأرض ولم يملك نفسه، فعليه إعادة الوضوء، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل فيه نحو هذا من الشرط في نقضه عليه وفي قول آخر حتى تزول مقعدته عن موضع جلوسه.

وقيل: حتى يضطجع وقيل: بالنقض على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

664